يمنع مقدم الخدمة من فرض أجور ورسوم
النظام يستهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار وإيجاد مناخ المنافسة العادلة
اشترط نظام الإخلاء الطبي الاشتراك في التأمين التعاوني وعدّه إلزامياً ضد الأخطار المهنية والطبية على جميع الممارسين الصحيين في الإخلاء الطبي وتضمّن وثائق التأمين الطبي رسوماً رمزية للإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها، وعلى الجهة المختصة مواكبة المستجدات التقنية الحديثة في التحول الرقمي، وإنشاء منصة إلكترونية شمولية تربط مع المنصات الرقمية الحكومية ذات العلاقة كوسيلة حديثة في إدارة أعمالها، ويحظر استخدام أي وسيلة من وسائل الإخلاء الطبي ما لم تكن متوافقة مع المواصفات المطلوبة ومجهزة بنظام للتتبع، وعلى المسؤولين العاملين في الأماكن المراد تفتيشها، أياً كانت مواقعهم، تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة، وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية.
تنمية المهارات الوطنية
ويهدف نظام الإخلاء الطبي الذي يعد من أحدث الأنظمة التي أقرها مجلس الشورى مؤخراً إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، ويسعى مشروع النظام إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة، كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
بيئة جاذبة
ويطبق النظام على جميع عمليات الإخلاء الطبي للمواطنين داخل المملكة وخارجها، ومن ضمن أهدافه تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، إضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها، وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها، كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
المقترح لأعضاء الشورى
وجاء نظام الإخلاء الطبي عبر المادة 23 من نظام الشورى التي تتيح لأعضاء المجلس اقتراح الأنظمة وتعديلها، وقد تقدم أعضاء المجلس السابقون أيوب الجربوع وعساف أبوثنين وعطا السبيتي ولطيفة الشعلان وجواهر العنزي بمقترح مشروع النظام وجرى دراسته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه، وجاء في تقرير مسودة النظام التي قدمها الأعضاء للمجلس تزايد الحاجة لخدمات الإخلاء الطبي لنقل المرضى الذين تستدعي حالتهم تحويلهم على وجه السرعة لأحد المستشفيات المرجعية في إحدى المدن الكبيرة، وبينوا في التقرير أن وزارة الصحة هي المقدم الرئيس للخدمات الصحية إلا أنها لا تملك أي وسيلة أو سلطة على خدمات الإخلاء الطبي التي ترتبط تنظيمياً بالجهات العسكرية التي تتوفر لديها هذه الخدمة التي اوجدت لنقل منسوبيها سواء في الأحوال العادية أو في الحالات الطارئة إلى أحد المستشفيات المرجعية، وأكد التقرير الحاجة لوضع نظام للإخلاء الطبي يحدد أطره وضوابطه وتبعيته التنظيمية بما يجعل خدماته متاحة للمواطنين على مدار الساعة، في ظل تزايد الطلب على خدمات الإخلاء الطبي وغياب تنظيم واضح له، إضافة إلى تعزيز رؤية للمملكة في مجال تجويد الخدمات الصحية.
لماذا تشريع الإخلاء..؟
وأكد تقرير النظام المقترح الحاجة إلى إيجاد جهة مختصة بالإخلاء الطبي ترتبط تنظيمياً بالجهة الرئيسة المقدمة للخدمات الصحية، وضمن المسوغات المذكورة تبرير التشريع المقترح طول الإجراءات في الوقت الراهن وتعددها عند طلب الإخلاء الطبي في المملكة حالياً الأمر الذي يفوت على فئات عديدة في المجتمع الاستفادة من هذه الخدمة أو يؤخر الحصول عليها، مما يؤدي لتفاقم أو سوء الحالة المرضية، إضافة إلى ارتفاع اعداد المرضى الذين يحتاجون للإخلاء الطبي مع الزيادة السكانية المضطردة وما رافقها من ارتفاع متوسط عمر الفرد خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى (74) عاما، والاستئناس بما هو متبع في الدول الأخرى، حيث إن خدمات الاخلاء الطبي ليست مناطة بجهات عسكرية وإنما هي مناطة بوحدات تنظيمية تابعة لوزارات الصحة أو بالجهات المعنية بتقديم خدمات الاسعاف ونقل المرضى والمصابين.
المواطن والمقيم وخارج الحدود
ويطبق النظام على جميع عمليات الإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها دون الإخلال بما للدول من سيادة على حدودها الإقليمية، وتشمل خدمات الإخلاء الطبي المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويكون لطائرات الإخلاء الطبي وأطقمها المشغلة الصلاحية للإقلاع والهبوط واستخدام جميع المطارات بالمملكة، بصفة مستديمة وفق إجراءات محددة، وتمنح الهيئة العامة للطيران المدني الترخيص بمزاولة الإخلاء الطبي الجوي، ولا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن، أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة، ولا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجور أو رسوم ما عدا الأجور والرسوم التي تعتمدها الجهة المختصة بخدمات الإخلاء الطبي، ودون الإخلال بنظام المنافسة أو غيره من الأنظمة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني أو أيّ من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة قبل القيام بالمشاركة أو بأي عملية استحواذ أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية.
المخالفات والعقوبات
ويعد من المخالفات، العبث بأي شكل من الأشكال بأي من الممتلكات، أو الوسائل، أو الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو المركبات التي تستخدم في الإخلاء الطبي أو إتلافها، استخدام أي من الممتلكات، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها دون الحصول على تراخيص الجهات المعنية، إفشاء البيانات عن الإخلاء الطبي واستخدامها في غير ما خصصت له، كما تعد المخالفة التي ينجم عنها وفاة مخالفة جسيمة، أو ضرر جسيم، أو سوء خدمة، أو توفير معلومات مغلوطة وغير صحيحة تؤثر على كفاءة الإخلاء، طلب نقل (إنقاذ حياة) لحالة لا تستدعي ذلك، طلب نقل لحالات بالإخلاء الطبي لا تحتاج ذلك، ورفض حالة طبية سبق قبولها، عدم مطابقة حجز السرير للمريض المقبول لنوعية حالته الصحية، وإعطاء معلومات طبية غير صحيحة عن حالة المريض المراد نقله من المستشفى المرسل، وتأخر الإسعاف عن مواعيد الوصول المبلغة بأكثر من 15 دقيقة من وقت وصول الطائرة وهبوطها، ولا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن قصور أو إهمال في أداء الجهات المستفيدة من الخدمة وإذا تبين أن حالة المنقول تمنع نقله لا ينقل، وتتحمل الجهة المنقول منها أو إليها المريض أو المصاب أو غيره المسؤولية عن أي ضرر يقع نتيجة لعدم الالتزام بأحكام النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، واللائحة، أو الترخيص، أو الإعفاء، أو التسجيل بالإنذار والغرامة وتعليق الإعفاء أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، تعليق التسجيل أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إيقاف الخدمة محل المخالفة وإلغاء التسجيل أو الإعفاء أو الترخيص، ولمقدم الخدمة إصدار لائحة داخلية تتضمن جدولاً للمخالفات والجزاءات؛ منها لفت النظر، الخصم، مناوبات إضافية، إيقاف دورات التأهيل، الإيقاف المؤقت عن الطيران، الإيقاف لدورة كاملة، الإيقاف عن العمل، التوجيه بتخفيض الملاح على الطائرة أو تحويلة لطائرة أخرى، والتوصية بتحويل عقد الملاح من قائد طائرة إلى مساعد طيار والتوصية بالفصل.
ولا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجور أو رسوم ما عدا التي تعتمدها الجهة المختصة بخدمات الإخلاء الطبي -التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء-، وتقدم الجهة خدماتها عند الطلب لكافة القوات المسلحة والجهات الأمنية، وتلتزم بقواعد ومعايير وضوابط وحرية الإخلاء الطبي العسكري والأمني المقررة من جهات الاختصاص.