يواصل الشورى عبر لجانه المتخصصة تدارس مقترحات لتعديل أنظمة قائمة وسن أخرى جديدة عملاً بالمادة 23 من نظام المجلس التي تنص على أن "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".

ومن ذلك تدرس اللجنة المالية والاقتصادية مقترح تعديل المادة الثامنة من نظام البنك المركزي، وتدرس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية مقترح إضافة مادة لنظام الدفاع المدني، وتدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية نظامي التحكيم والتوثيق، كما تدرس لجنة التعليم والبحث العلمي تعديل نظام رعاية الموهوبين، وتدرس اللجنة الصحية مشروع نظام الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والأورام.

وقد وافق مجلس الشورى في جلسته الـ(15) من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع التعديل،. ويهدف مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها إلى تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة التي تسهم في بناء جيل واعد يمتلك معارف وقدرات ومهارات تواكب التطورات التقنية والصناعية الحديثة، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، كما يهدف التعديل المقترح إلى دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في القطاعات كافة في إنتاج المواد التعليمية المساعدة، للاستفادة من خبراتهم في تحقيق تطلعات الدولة وتوجهاتها لتطوير العملية التعليمية وفق أحدث المستجدات العالمية في الساحة التعليمية، وتحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وذلك من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها التعليم وتقنياته.

إلى ذلك نظمت قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة مناقشة مقترحات الأنظمة وتعديلاتها المقدمة بناءً على المادة (23) من نظام المجلس وحسب المادة (44) تطرح اللجنة المختصة المقترح على الهيئة العامة للمجلس، مرفقاً بدراسة أولية تحدد فيها ملاءمة دراسته من عدمه، وتوصيتها بهذا الخصوص، وتقوم الهيئة العامة للمجلس بمناقشة الموضوع، وتتخذ قرارها بشأنه، وإذا وافقت الهيئة على توصية اللجنة بملاءمة دراسة المقترح فيحال للجنة لتتولى دراسته، أما إذا كانت موافقة الهيئة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح فيعد الموضوع منتهياً، وفي حال كان قرار الهيئة يتعارض مع توصية اللجنة -سواء بالملاءمة أو عدمها- فيحال الموضوع للأمانة العامة؛ لعرضه على المجلس، وتقوم اللجنة المتخصصة أو الخاصة بدراسة المقترح، وتقديم تقريرها بشأنه؛ وفقاً للمادة (الثلاثون) من اللائحة الداخلية للمجلس، متضمناً وجهة نظرها في المقترح، وعرضاً لما انتهت إليه اللجنة من توصيات، أو تعديل؛ أو حذف؛ أو إضافة، ومسوغات ذلك. ولها في هذه المرحلة -بمسوغات مبررة- أن توصي بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح أو عدم الموافقة عليه، ثم يُعرض الموضوع على المجلس، ولا يجوز تقديم توصيات إضافية، إذا كان المقترح في مرحلة الملاءمة، أو أوصت اللجنة التي تدرسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته، أو كانت توصيتها بعدم الموافقة على المقترح.

ويقوم المجلس بمناقشة تقرير اللجنة بشأن المقترح مع مراعاة إذا كان المقترح المعروض على المجلس في مرحلة الملاءمة، فتتاح الفرصة لمقدمه -إن كان حاضراً- لبيان وجهة نظره، وتعرض اللجنة وجهة نظرها، ثم يطرح الموضوع بعدها للتصويت ويكون التصويت في هذه الحالة إجرائياً، وإذا كان المقترح معروضاً على المجلس للنظر في عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، فتتاح الفرصة لمقدمه -إن كان حاضراً- لبيان وجهة نظره، وللرئيس إتاحة الفرصة لعدد محدود من الأعضاء للمداخلة في الموضوع، ثم تعرض اللجنة وجهة نظرها وردها على المداخلات إن وجدت، ويطرح الموضوع بعدها للتصويت، ويكون التصويت في هذه الحالة إجرائياً، وإذا وجد رأي للأقلية في تقرير اللجنة؛ فيشار إليه (من قبل رئيس اللجنة) عند عرض التقرير، مع بيان رأي اللجنة فيه، ولرئيس الجلسة منح الفرصة لمقدم رأي الأقلية لعرض وجهة نظره قبل المناقشة.

ولا يطرح رأي الأقلية للتصويت إذا ورد في تقرير اللجنة المقدم في مرحلة الملاءمة، وإذا رأت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، ويتم التصويت على رأي الأقلية إذا ورد في تقرير اللجنة الموضوعي -المعد حسب الفقرة (4) من هذه المادة- على مواد أو نصوص محددة من المشروع المقدم من اللجنة؛ وذلك في حال عدم موافقة المجلس (بأغلبية الأعضاء) على رأي اللجنة، وتقوم اللجنة في جلسة لاحقة، وفي مدة لا تتجاوز -ثلاثين يوماً- من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع؛ بالرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم سواءً ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم لها كتابةً من الأعضاء مالم يطلب رئيس اللجنة - بموافقة رئيس الجلسة - الرد في الجلسة نفسها، ثم يُجرى التصويت (موضوعياً) على نصوص المشروع الذي انتهت إليه اللجنة مادةً مادة، ويجوز -بموافقة المجلس إجرائياً- بناءً على اقتراح الرئيس أو اللجنة التصويت عليه جملةً واحدةً؛ فإذا لم يوافق المجلس على المشروع عند التصويت عليه جملةً واحدةً عُدّ الموضوع منتهياً، وإذا تم التصويت على المقترح مادةً مادة، ولم تحقق أي من مواده موافقة أغلبية المجلس، ورأت اللجنة المعنية أن حذفها يترتب عليه إخلال بالمقترح، فلها أن تطلب إعادة دراسته، ويصوت على طلب اللجنة إجرائياً، أما إذا كانت توصية اللجنة في هذه المرحلة عدم الموافقة على المقترح كاملاً، فيتم التصويت حينئذ على توصية اللجنة، فإن وافق المجلس إجرائياً عُدّ الموضوع منتهياً، وإلا أحيل إلى لجنة خاصة، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (۹) من هذه المادة.