أبوظبي، 13أكتوبر 2024 – فاقمت الحرب المستعرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الأوضاع الإنسانية، وبات ما يزيد على نصف السكان في حاجة ماسة للمساعدات، فيما تم إعلان المجاعة في بعض المناطق. في هذا السياق، طرحت “سودان تربيون” على أستاذ القانون الدولي، د. فيصل عبد الرحمن علي طه، عدة استفسارات بشأن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمواد وأعيان الغوث وللعاملين فيها وتأمين وصولها للمستحقين. وفي بيان ذلك ، ذكر د. فيصل أن احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في النزاعات المسلحة وغير المسلحة منصوص عليه في القاعدة (31) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي، وذلك من منطلق أن احترامهم وحمايتهم هو نتيجة منطقية لحظر التجويع. وحذر الخبير القانوني من أن تعمد توجيه الهجمات ضد العاملين في مهام المساعدات الإنسانية يشكل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف د. فيصل أن القاعدة 32 من المدونة توجب احترام وحماية الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني، لأن سلامة أعيان الغوث وأمنها شرط أساسي لتسليم الإغاثة للسكان المدنيين الذين تتهددهم المجاعة. وبما أن الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين تعتبر أعياناً ومواداً مدنية، أوضح د. فيصل أنه لا يجوز مهاجمتها في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتحظر القاعدة 54 من المدونة مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها. وعند سؤال …
The post خبير : الهجمات ضد العاملين في الغوث وعرقلة وصوله تعد «جرائم حرب » appeared first on سودان تربيون.