ويمكن للراغبين في التمتع بهذا الاعفاء إيداع مطلب في الغرض لدى أي مكتب جهوي للديوانة أو بالشبابيك الموحدة لتسريح السيارات في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2025 مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة تسجيل السيارة أو الدراجة النارية (البطاقة الرمادية)
- نسخة من شهادة المعاينة (Annexe 5) سارية المفعول للعربة السيارة أو الدراجة النارية مسلمة من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري.
وتتم إجراءات التسوية ودفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2025، وفقا لما افادت به مصالح الديوانة.
كما يمكن لأصحاب السيارات والدراجات النارية المسجلة بالسلسلة (ن.ت) الراغبين في الانتفاع بهذا الاجراء، تكليف شخص آخر بمقتضى توكيل معرّف بإمضائه ليتولى القيام بإجراءات التسوية اللازمة لدى مصالح الديوانة.