وزارة التشغيل: تتبّعات جزائية ضد مؤسسات التكوين المهني في المجال شبه الطبي بطريقة غير قانونية

ذكرت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024،

بأنّ التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، مبينة أن هذه الاختصاصات وجوبا منظّرة، وذلك وفقا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزيري التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية عدد 36 بتاريخ 27 جويلية 2011

ودعت الوزارة كلّ طالبي التكوين في القطاع الخاص إلى التثبت من تحصّل مؤسّسة التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني والتثبت أيضا من مدة صلاحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين. كما ذكرت مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأنّ ممارسة نشاط التّكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغ القانونية وتنشيط دورات تكوينية في مجالات ما يسمّى بـــ "الطب البديل-الوخز بالإبر-الحجامة-التمسيد-العلاج بالتدليك-" وغيرها من الاختصاصات شبه الطبية يعرضها لتتبّعات إدارية وجزائية.

ودعت أيضا مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة طلب الاستظهار بما يثبت التنظير عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تشهر عملية التنظير.

وللمزيد من المعطيات قالت الوزارة بإمكان طالبي التكوين الاطلاع على قائمة المراكز والاختصاصات التكوينية المنظّرة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والمنشورة على موقع واب الوزارة على www.emploi.gov.tn أو الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية ترابيا.