في حق الإعلامي محمد بوغلاب امس الثلاثاء 26 مارس 2024، وإحالته على المجلس الجناحي يوم 3 أفريل المقبل...
بعد إيقافه منذ يوم الجمعة 22 مارس ، جاء قرار بطاقة الإيداع بالسجن في حق بوغلاب استنادا إلى الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بسنتين سجنا ضد كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو لدى الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
كما تمت إحالة بوغلاب على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وللتذكير في 22 مارس قررت النيابة العمومية الاحتفاظ ببوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية بسبب تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية. ثم تم الأحد الموافق لـ24 مارس 2024 جلب الصحفي محمد بوغلاب من مركز ايقافه الى مقر المحكمة الابتدائية بتونس، الا ان النيابة العمومية قررت التمديد في مدة الاحتفاظ به مرة أخرى لـ 48 ساعة اضافية .
هذا و قد تم الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب من جل تهم تتعلق بـ"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك"،وياتى ذلك على خلفية تقديم شكاية من قبل موظفة بالقطاع العمومي تقول فيها أن بوغلاب استغل صفحة الفايسبوك الخاصة به لتنزيل تدوينة مست من عرضها وشرفها كامرأة ونسب لها امور غير أخلاقية بطريقة غير مباشرة وذكرها بالاسم واستغل حضوره في احدى المنابر الاعلامية واعاد الكرة مرة اخرى واعطى ايحاءات على المباشر فيها هتك من سمعتها وشرفها كامراة".
وأكدت نقابة الصحفيين في بلاغ لها صدر اثر ايقافه يوم الجمعة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد واعتبرت ان الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين/ات في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات.